Ads 468x60px

الأحد، 9 ديسمبر 2012

بيان ببعض السلع التى سيتم زيادة اسعارها



50 % ضريبة على السجائر المحلية والمستوردة و25% على المشروبات الغازية.. و25 جنيهاً لكل شريحة محمول جديدة

أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قراراً بالقانون رقم 102 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، ونصت التعديلات على تحديد ضريبة البيرة الكحولية بفئة ضريبية 200% للمنتجات المستوردة والمحلية على السواء بحد أدنى 400 جنيه عن «الهيكتولتر» وعلى أن تكون أسعار البيع فى 1 نوفمبر الجارى هى الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف.

كما نصت التعديلات على تحديد فئة الضريبة 50% على السجائر المستوردة من سعر البيع للمستهلك بالإضافة إلى 250 قرشاً للعبوة وتحديد فئة ضريبية 50% على السجائر المحلية من سعر البيع للمستهلك بالإضافة إلى 200 قرش للعبوة، وتعد أسعار بيع المنتجات للمستهلك النهائى والمعلنة فى 1 نوفمبر الجارى هى الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف، وفقاً للقانون.

كما نصت التعديلات على فرض ضريبة مبيعات 150% على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشغر المخلوط وغير المخلوط.

وبالنسبة للمشروبات الروحية والنبيذ حدد القانون فئة ضريبية على هذه المنتجات بنسبة 150% بحد أدنى 15 جنيهاً عن اللتر السائل.

وبالنسبة لخدمات الاتصالات، حدد القانون فرض 18% ضريبة على خدمات الاتصالات سواء الدولية أو المحلية عن طريق التليفون المحمول سواء بنظام الفاتورة أو الكارت المدفوع مقدماً أو غيرها من النظم المتبعة فى التحصيل بالإضافة إلى تحصيل ضريبة مبيعات 25 جنيهاً عن كل شريحة محمول جديدة، ولم يحدد القانون المقصود بضريبة الخدمات، كما نص القانون على فرض ضريبة مبيعات 25% على المياه الغازية وإن كانت محلاة أو معطرة وتسرى ذات القيمة على المياه الغازية المنتجة بالمحلات العامة بنظام الخلط «البوست ميكس» وتحصل الضريبة مسبقاً من شركات المشروبات المستخدمة فى هذا النظام على أساس ما ينتج.

ونص القانون أيضاً على فرض ضريبة 5% على الأسمدة المستوردة والمحلية والمطهرات والمبيدات الحشرية والفطريات والأعشاب الضارة ومضادات الإنبات وسموم الفئران للأغراض الزراعية.

: Share this article

 

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة